المحال، وللأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أهديا معا مائة بدنة، فأمر صلى الله عليه وآله بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا وحسيا من المرق (1).
وما في الأخبار من (أكل الثلث) بمعنى أن الثلث له أن يأكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء، ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من إطعام القانع، والصدقة من إطعام المعتر، وبالعكس يكون القانع من قنع إليك وسألك، كما حكي عن الحسن وابن جبير (2).
وفي الكافي: يأكل منه ويطعم الباقي (3)، وهو يحتمل التثليث وغيره.
(والأقوى) ما في السرائر (4) من (وجوب الأكل) والاطعام، لظاهر الأمر وإن كان الأكل من العادات، وكان الأمر به بعد حظره من الله أو من الناس على أنفسهم، واكتفى بالأكل لأن وجوبه يفيد وجوب الباقين، كما يفصح عنه التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7).
وفيها: إنه إن أخل بالأكل لم يضمن وإن وجب، ويضمن ثلث الصدقة إن أخل بها، وإن أخل بالاهداء للأكل ضمن قطعا، وإن أخل به للتصدق، قطع في التذكرة بالعدم (8)، وقربه في المنتهى (9)، وجعله الوجه في التحرير (10)، ولعله لتحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل، ولكون التصدق إهداء. وقد احتمل الضمان للأمر به، وقد أخل به لمباينة التصدق نيته، ولذا حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وآله دون الهدية.
(وتكره التضحية بالجاموس) أي الذكر منه (والثور) كما في النافع (11)