نحو قوله: (لسنته) ومعناه ما في الغنية (1) والمهذب (2) والإشارة (3): أنه الذي لم يدخل في الثانية، وفي السرائر (4) والدروس (5) وزكاة التحرير (6): أنه الذي له سبعة أشهر، وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) هنا: أنه الذي له ستة أشهر.
ويجب أن يكون (تاما) لصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (10). ولا أعلم فيه خلافا للأصحاب.
(فلا يجزئ العوراء) البين عورها (ولا العرجاء البين عرجها) ولا المريضة البين مرضها، ولا الكسيرة التي لا تنقى. قال في المنتهى: وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أربع لا يجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى (11).
قال المصنف: ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا تنقى التي لا مخ لها لهزالها، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخ،