كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٨
نحو قوله: (لسنته) ومعناه ما في الغنية (1) والمهذب (2) والإشارة (3): أنه الذي لم يدخل في الثانية، وفي السرائر (4) والدروس (5) وزكاة التحرير (6): أنه الذي له سبعة أشهر، وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) هنا: أنه الذي له ستة أشهر.
ويجب أن يكون (تاما) لصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (10). ولا أعلم فيه خلافا للأصحاب.
(فلا يجزئ العوراء) البين عورها (ولا العرجاء البين عرجها) ولا المريضة البين مرضها، ولا الكسيرة التي لا تنقى. قال في المنتهى: وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أربع لا يجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى (11).
قال المصنف: ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا تنقى التي لا مخ لها لهزالها، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخ،

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٩.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) إشارة السبق: ص ١٣٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢ س ٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٢٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٠ س ١٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٩ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ١.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٠ س 27 - 29.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484