والمريضة قيل: هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم، والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها. ثم قال: العوراء لو لم ينخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء، لعموم الخبر، والانخساف ليس معتبرا آخر (1).
ونحو ذلك في التحرير (2) والتذكرة (3)، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما، وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء، قال في المنتهى (4) والتذكرة: أنه لا يعتبر فيها انخساف العين إجماعا، لأنه يحل بمشاركة النعم في الرعي أكثر من العرج والعور (5).
(ولا) يجزئ (مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة) لدخولها في عموم النقص، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء (6). وفي خبر آخر له مكان (العوراء) (الجرباء) (7) وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام أيضحى بالخصي؟ فقال:
لا (8). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزئ في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه (9).
وظاهر التذكرة (10) والمنتهى (11) الاجماع في الخصي، وفيهما: أن الأقوى أن