كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٩
والمريضة قيل: هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم، والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها. ثم قال: العوراء لو لم ينخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء، لعموم الخبر، والانخساف ليس معتبرا آخر (1).
ونحو ذلك في التحرير (2) والتذكرة (3)، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما، وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء، قال في المنتهى (4) والتذكرة: أنه لا يعتبر فيها انخساف العين إجماعا، لأنه يحل بمشاركة النعم في الرعي أكثر من العرج والعور (5).
(ولا) يجزئ (مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة) لدخولها في عموم النقص، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء (6). وفي خبر آخر له مكان (العوراء) (الجرباء) (7) وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام أيضحى بالخصي؟ فقال:
لا (8). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزئ في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه (9).
وظاهر التذكرة (10) والمنتهى (11) الاجماع في الخصي، وفيهما: أن الأقوى أن

(١) المصدر السابق س ٢٩ و ٣٤.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٢٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٠ س ٣٦.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٢٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٩ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٠ ب ٢١ من أبواب الذبح ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٥ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ١.
(٩) المصدر السابق ح ٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٤٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س 19.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484