النحر. ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرائع (1)، ولم أره لغيرهما.
نعم، إجزاء الثلاثة يعطي إجزاء الأكثر قطعا، إلا أن التقييد قد يعطي عدم جواز الرجوع إلى الهدي بعد التلبس بها، والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الآن، كما قد يعطيه إطلاق قول الشهيد: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح (2)، انتهى، بل الهدي أحوط.
ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة، بخلاف ما في الإيضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفي الثانية بعده (3).
(والسبعة) الباقية يصومها (إذا رجع إلى أهله) بالنص (4) والاجماع، وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق (5)، وآخر بعد الفراغ من أفعال الحج (6)، وآخر إذا خرج من مكة سائرا في الطريق (7). ولا وقت لها، فيجوز صومها متى شاء. وعن إسحاق بن عمار: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام أنه قدمت الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، فقال عليه السلام: صمها ببغداد (8).
(فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) والمقنع (11) والسرائر (12) والنافع (13) والشرائع (14) والجامع (15)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: وإن كان له مقام