كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
النحر. ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرائع (1)، ولم أره لغيرهما.
نعم، إجزاء الثلاثة يعطي إجزاء الأكثر قطعا، إلا أن التقييد قد يعطي عدم جواز الرجوع إلى الهدي بعد التلبس بها، والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الآن، كما قد يعطيه إطلاق قول الشهيد: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح (2)، انتهى، بل الهدي أحوط.
ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة، بخلاف ما في الإيضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفي الثانية بعده (3).
(والسبعة) الباقية يصومها (إذا رجع إلى أهله) بالنص (4) والاجماع، وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق (5)، وآخر بعد الفراغ من أفعال الحج (6)، وآخر إذا خرج من مكة سائرا في الطريق (7). ولا وقت لها، فيجوز صومها متى شاء. وعن إسحاق بن عمار: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام أنه قدمت الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، فقال عليه السلام: صمها ببغداد (8).
(فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) والمقنع (11) والسرائر (12) والنافع (13) والشرائع (14) والجامع (15)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: وإن كان له مقام

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٠ درس ١١١.
(٣) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣١١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.
(٥) المحلى: ج ٧ ص ١٤٢.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ١٩٣.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ١٨٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٠ ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ١.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(١١) المقنع: ص ٩٠.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.
(١٣) المختصر النافع: ص 91.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 262.
(15) الجامع للشرائع: ص 211.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484