الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٣٢
حديث الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه الأربعة وابن حبان وقد تقدم 482 - حديث إحرام المرأة في وجهها البيهقي من حديث ابن عمر بهذا وزاد وإحرام الرجل في رأسه وأخرجه الطبراني والدار قطني بلفظ ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها قال الدار قطني تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر ووقفه غيره وهو الصواب وكذا قال ابن عدي والعقيلي قوله ولو أسدلت المرأة على وجهها شيئا وجافته عنه جاز هكذا روى عن عائشة أبو داود وابن ماجة عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة ومرة عن أم سلمة كذا في الدار قطني والطبراني 483 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير كأنه مركب أما النهى عن الحلق فأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ورواته موثقون إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وأخرجه البزار وابن عدي من حديث عائشة وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف ورواه البزار أيضا من حديث عثمان وإسناده ضعيف وروى ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد بن الأصم أن ميمونة كانت حلقت رأسها في الحج فكان محجما وأما الأمر بالتقصير فأخرجه أبو داود والبزار والدار قطني والطبراني من حديث ابن عباس بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير 484 - حديث من قلد بدنه فقد أحرم لم أجده مرفوعا وإنما هو قول ابن عمر وابن عباس أما ابن عمر ففي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه من قلد فقد أحرم وفيه عن ابن عباس من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم وروى البزار من حديث جابر بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فسئل فقال واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت وفي إسناده ضعف وأخرجه الطحاوي من هذا الوجه بمعناه وروى البخاري من طريق ثعلبة القرظي أن قيس بن سعد بن عباده
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296