طريق عمران بن حصين قال قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي وهذا إسناد ضعيف لكنه أمثل من حديث البيلماني قاله الشافعي واحتج به على أن قتل المؤمن بالكافر منسوخ ومن الآثار عن الصحابة في ذلك ما أخرجه الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع عن أبان بن ثعلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب قال أتى علي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت فقال لعلهم هددوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وقد عوضوني فقال أنت أعرف من من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا قال الشافعي وفي قول أبي جحيفة عن علي لا يقتل مسلم بكافر دليل على ضعف هذا الأثر وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا قتل رجلا من أهل الكتاب من الحيرة فأقاد منه عمر وأخرج الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون ابن مهران شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة أو الحيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن أدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر وأخرج الطحاوي من طريق ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر فوجدت أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فلما رأوني ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسان فلما قتل عمر رأى عبيد الله ابن عمر الخنجر كالذي وصفه عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بالسيف فقتل الهرمزان فلما
(٢٦٣)