ويحىء الآخر فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته فيقول يوشك أن يتزوج ويقول الآخر لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج أخرجه الحاكم وقد ذكر في تخريج الكشاف في تفسير النساء طرق أخرى لذلك 1005 - حديث العمد قود ابن أبي شيبة وإسحاق والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس رفعه العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول وزاد إسحاق والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر الحديث وروى الأربعة إلا الترمذي من هذا الوجه من قتل عمدا فهو قود الحديث وروى الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رفعه العمد قود والخطأ دية 1006 - حديث لا ميراث لقاتل أصحاب السنن إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رفعه القاتل لا يرث قال الترمذي لا يصح وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وقال النسائي إسحاق متروك وإنما أخرجته لئلا يترك من الوسط يعنى بين الليث والزهري وروى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل ولا يرث القاتل شيئا وللنسائي من هذا الوجه ليس للقاتل من الميراث شئ وقال الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شئ انتهى وهو في الموطأ وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن مالك وأخرجه ابن ماجة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة المدلجي قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وقد أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر عن يحيى ابن سعيد فقال عن سعيد بن المسيب عن عمر والأول أصح وروى ابن ماجة والدارقطني من طريق الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ولا ماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه قال الدارقطني محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة قلت وقع في طريق
(٢٦٠)