رفعه بهذا ومن طريق إبراهيم عن علي قوله عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وهذا منقطع وروى الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم وأخرجه البيهقي أيضا من هذا الوجه قوله وعن زيد بن ثابت قال دية المرأة ما دون الثلث لا تنصف البيهقي من رواية الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي والدارقطني وأخرجه الشافعي ومن طريقة البيهقي عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال يا ابن أخي إنها السنة 1026 - حديث عقل الكافر نصف عقل المسلم تقدم له طريق عن عمر وأخرج الأربعة وأحمد وإسحاق والبزار من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه دية 2 المعاهد نصف دية الحر وفي رواية الترمذي دية عقل الكافر نصف عقل المسلم وللنسائي عقل أهل الذمة نصف عقل المؤمن وفي رواية إسحاق دية الكافر والمعاهد نصف دية الحر المسلم ولابن ماجة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وروى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رفعه دية المعاهد نصف دية المسلم 1027 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف عبد الرزاق والدارقطني من رواية ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
(٢٧٤)