حلة أبو داود من طريق السدى عن ابن عباس به لكن قال ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب الحديث ورواته موثقون إلا أن في سماع السدى من ابن عباس نظر 738 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافرا أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ بهذا في حديث ولم يقل وحالمة وهي عند عبد الرزاق بلفظ من كل حالم وحالمة ورواه أيضا من طريق مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا من أهل الذمة أو قيمته معافري قال وكان معمر يقول هذا غلط ليس على النساء شئ وأخرج أبو داود في المراسيل عن الحكم قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته وفي الباب عن الحسن مرسلا أخرجه حميد بن زنجويه في الأموال وعن عروة مرسلا أيضا أخرجه أبو عبيد في الأموال وعن معاوية بن قرة مرسلا أيضا قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار على الذكر والأنثى قوله ومذهبنا مروي عن عمر وعثمان وعلي ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار أما عمر فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عون الثقفي أن عمر وضع في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنا عشر وهذا مرسل وقد وصله حميد بن زنجويه عن أبي عون عن المغيرة وروى ابن سعيد عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فذكر نحوه مطولا وروى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك وأما عثمان وأما علي 739 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية على المجوس البخاري عن ابن عبدة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وروى مالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
(١٣٣)