الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل «واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه» قال لله مفتاح كلام وأخرج الحاكم وعبد الرزاق من طريق الحسن عن محمد بن الحنفية قال لله مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وأما قوله إن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط بموته فلم أجد دليله وأما الصفي فأخرج أبو داود عن الشعبي كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وهذا مرسل وأخرج أيضا عن ابن عون سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ وهذا مرسل أيضا وأخرج من طريق قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك وأخرج في المراسيل عن الحسن كانت الغنائم تجمع فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم منها سهم يسمى الصفي جعله الله تعالى له ثم يقسم وأخرج أبو داود والحاكم من حديث عائشة كانت صفية من الصفي وإسناده قوي قوله روى عن عمر أنه أعطى الفقراء من ذوي القربى أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن سعيد عن جبير بن مطعم فذكر الحديث قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي القربى وكان عمر يعطيهم ولأبي داود عن علي قال قسمت حقنا من الخمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر 730 - حديث من قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه من حديث أبي قتادة في قصة ولأبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم وذكر قصة أبي قتادة وفيه أن عمر هو الذي قال والله لا يفيئها الله على أسد من أسدة ويعطيكها وفي الباب عن أبي سمرة بالحديث دون القصة أخرجه الحاكم والبيهقي ولابن مردويه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه وإسناده واه والمحفوظ ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا
(١٢٧)