عليهم من الجزية ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم وفي إسناده انقطاع وأما معاذ فلم أجده 734 - قوله وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب قوله وعمر حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص وكذا أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام أما عمر في السواد فروى أبو عبيدة في الأموال من طريق إبراهيم التيمي لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة قال فأبى وقال أقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج وهذا منقطع وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة الحديث وفيه فمسح عثمان سواد الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم فذكر القصة وفيه فرفع إلى عمر فرضى به وهو منقطع أيضا ولابن أبي شيبة من طريق أبي عون الثقفي قال وضع عمر على أهل السواد على كل جريب أرض يبلعه الماء درهما وقفيزا من طعام وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى الرطاب كل جريب خمسة وأما مصر فروى ابن سعد عن الواقدي بأسانيده أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها ثم صالحهم بعد على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم وكتب بذلك إلى عمر وفي لفظ كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه وأما وضع الخراج على الشام فتقدمت الإشارة إليه في قول عمر لولا أن ترك آخر المسلمين 735 - قوله روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج أما فتح مكة عنوة فأقوى ما ورد فيه ما اخرجه مسلم من طريق عبد الله ابن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فذكر الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال
(١٣٠)