بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل انتهى ولفظ البخاري ورخص في لحوم الخيل قوله وحديث جابر هذا معارض بحديث خالد والترجيح للمحرم قلت يشير إلى حديث خالد المتقدم أنه عليه السلام نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير هذا فيه نظر فإن حديث جابر صحيح وحديث خالد بن الوليد متكلم فيه إسنادا ومتنا كما تقدم ومنهم ادعى نسخة بحديث جابر لأنه قال فيه وأذن وفي لفظ ورخص قال الحازمي في كتابة والاذن والرخصة تستدعى سابقة المنع ولم لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم التاريخ فوجب المصير إليه وفى الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفى رواية أكلنا لحم فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ثم نقل الحازمي عن بعضهم أنه قال ليس فيه نسخ ولكن الاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة روايتها قالوا وحديث خالد إنما ورد في قضية معينة وهو أن سبب التحريم في الخيل وفى البغال والحمير مختلف وذلك أنه نهي عن البغال والحمير لذاتها وعن الخيل لأنهم سارعوا في طبخها يوم خيبر قبل أن تخمس فأمر عليه السلام بإكفائها تغليظا عليهم فلما رأوا نهيه عليه السلام عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا أن سبب التحريم واحد حتى نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي عن التأبيد وأن الخيل إنما كان نهيا عن تناول ما لم يخمس فيكون قوله أذن ورخص دفعا لهذه الشبهة إلا أنه رافع لحكم أول ثم استدل عليه
(٦٢)