الله صلى الله عليه وسلم العمد قود الا ان يعفو ولي المقتول انتهى لابن أبي شيبة وزاد إسحاق والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل انتهى ورواه الدارقطني في سننه بلفظ بن أبي شيبة وكذلك الطبراني في معجمه وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء تكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقل عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل انتهى وأما حديث بن حزم فرواه الطبراني في معجمه من حديث إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قود والخطأ دية انتهى وإن كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل قال بن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان بن عفان محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة وقال لأبيه عمرو سمه محمدا انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام لا ميراث للقاتل قلت أخرجه الترمذي في الفرائض وابن ماجة فيه وفي الديات عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث انتهى قال الترمذي هذا حديث لا يصح لا نعرفه الا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل
(٣١٩)