أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها فإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وفي لفظ آخر فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل انتهى وأخرجه النسائي أيضا عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلا وكذلك رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي والنسائي أيضا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وفي لفظ للنسائي بهذا الاسناد من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الأول من القسم الأول بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ثم قال وفي هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له لان الصدقة لا تكون الا للمسلم وأعاده في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب إنما ورد للمسلمين لان الصدقة إنما تكون منهم قال والعافية طلاب الرزق انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن بن أبي رافع عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأما حديث بن عمرو فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد وقال تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو انتهى
(٢٠١)