قوم آخرون فأحيوها فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن الخطاب فقال لو كانت قطعية مني أو من أبي بكر لم أرددها ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها انتهى قوله وفي الأخير ورد الخبر قلت قال السغناقي في الشرح الأخير هو حفر البئر ورد فيه الخبر وهو قوله عليه السلام من حفر من بئر مقدار زراع فهو محتجر وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره
(٢٠٤)