وقوله وهو مقدر بخمسة أذرع به ورد الحديث يعني حريم الشجرة التي تغرس في أرض الموات قلت أخرج أبو داود في سننه في أخر الأقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن الخدري قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضي بذاك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت انتهى سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده ورواه الطحاوي في شرح الآثار ولفظه قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها حريمها انتهى ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في أحكامه قال قال أبو داود خمسة أذرع أو سبعة انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أن حريمها
(٢٠٨)