مسلمين فلو كانت المنازل بمكة لا تملك كيف كان يقول وهل ترك لنا وهي غير مملوكة قال فاستحسن ذلك أحمد وقال لم يقع هذا بقلبي فقال إسحاق للشافعي أليس قد قال الله تعالى سواء العاكف فيه والبا فقال له الشافعي اقرأ أول الآية والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إذ لو كان كما تزعم لما جاز لاحد أن ينشد فيها ضالة ولا ينحر فيه بدنة ولا يدع فيها الأرواث ولكن هذا في المسجد خاصة قال فسكت إسحاق انتهى وبحديث هل ترك لنا عقيل منزلا استدل بن حبان في صحيحه على جواز إجارة بيوت مكة وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد وروى الواقدي في كتاب المغازي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله عن أبيه عن أبي رافع قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح ألا تنزل منزلك من الشعب قال فهل ترك لنا عقيل منزلا وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة فقيل له فأنزل في بعض بيوت مكة فأبى وقال لا أدخل البيوت فلم يزل مضطربا بالحجون لم يدخل بيتا وكان يأتي إلى المسجد من الحجون انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف وقد اشترى عمر بن الخطاب الدور من الناس الذي ضيقوا الكعبة وألصقوا دورهم بها ثم هدمها وبنى المسجد الحرام حول الكعبة ثم كان عثمان فاشترى دورا بأغلى ثمن وزاد في سعة المسجد وفي هذا دليل على أن رباع مكة مملوكة لأهلها بيعا وشراء إذا شاءوا انتهى وقال أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر وهذا الخلاف هنا يبتني على خلاف آخر وهو أن مكة هل فتحت عنوة أو أخذت بالأمان فذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة والأمان كالصلح يملكها أهلها فيجوز لهم كراءها وبيعها وشراءها لان المؤمن يحرم دمه وماله وعياله وكان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين أن لا يقاتلوا الا من قاتلهم وقال من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن الا الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وان وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وذكر الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما إلى مكة وقال من دخل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهي بأعلا
(١٧١)