والحرث والغرس - إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه، وإن تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز.
فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام.
وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا الكتاب فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص إلى أعماقه تغلغل شعابه فعليه بكتابنا الموسوم ب (الذخيرة)، فإن آثر الزيادة والاستقصاء فعليه بكتابنا (الملخص) ومن أراد التفريع واستيفاء الشرع وأبوابه فعليه بكتابنا المعروف ب (المصباح) ومن أراد الاقتصار فما أوردنا هنا كاف شاف.
والله تعالى هو الموفق للصواب