فإن كانت الحال حال اطراد (1) وتزاحف وتوقف (2) ولم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب الصلاة بالايماء: ينحني للركوع، ويزداد في انحناء السجود.
وقد روي أن الصلاة عند اشتباك الملحمة والتقارب والتعانق تكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (3).
فأما المريض ففرضه على قدر طاقته، فإن أطاق القيام لم يجزه غيره، وإن لم يطق صلى قاعدا "، فإن لم يطق صلى على جنب، فإن لم يطق فمستلقيا " يومي بالركوع والسجود إيماءا "، فإن لم يطق جعل مكان الركوع تغميض عينيه ومكان انتصابه فتح عينيه، وكذلك السجود.
والعريان الذي لم يتمكن من ستر عورته يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها طمعا " في وجود ما يستتر به، فإن لم يجده صلى جالسا " واضعا " يده على فرجه، ويومي للركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
وإن صلى عراة جماعة قام الإمام في وسطهم وصلوا جلوسا " على الصفة التي ذكرناها.