ركعات، وثلاث الشفع والوتر، وركعتان للفجر.
وفرض السفر التقصير، فالاتمام في السفر كالتقصير في الحضر، ومن تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا " التقصير.
وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته.
وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام.
ومن دخل بلدا " فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا " وجب عليه الإتمام، فإن تشكك (1) فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما بينه وبين شهر واحد، فإذا مضى أتم.
ولا يجوز أن يصلي الفريضة راكبا " إلا من ضرورة شديدة وعليه تحري (2) القبلة، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا " وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
ومن اضطر للصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلي قائما " لم يجزه غير ذلك، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا "، ويتحرى بجهده استقبال القبلة.