ولا حكم للسهو في النوافل، ولا حكم للسهو في السهو.
ومن السهو ما يوجب تلافيه في الحال، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة.
وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها وهو في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر ثم يقرأ.
وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه يركع وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها ثم يعود إلى القيام، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو.
وإن سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائما " كان عليه أن يجلس ويتشهد، وكذلك إن سلم ساهيا " في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله وذكر ذلك وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو ما فاته منه.
ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه، فإن ذكر بأنه قد كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته فيها فليسجد سجدة.
وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه.
ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا " واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث