ومعلوم أنها ادعت فدكا ".
ولأبي بكر طريق إلى العلم بصدقها في دعواها، بأن ينظر في الدليل الذي نصه الله تعالى على عصمتها، فيجب أن ينظر فيه ليعلم صدقها ويجب التسليم إليها، لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته، ليغلب في ظنه ثبوت الحق له به.
ومعلوم أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم، وإذا تمكن الحاكم من أن يعلم صدق المدعي، وجب أن ينظر في ذلك ليعلم بحسب علمه، كما وجب عليه النظر فيما يؤدي (1) إلى غلبة الظن من بيانه، وإذا لم يفعل فقد فرط.
فإذا قيل: المدعي (2) عند الحاكم النظر في بينته التي أسند إليها المدعي ويمينها، وطالب الحكم بالنظر فيها، وفاطمة عليها السلام ما طالبت أبا بكر بالنظر فيما يجري مجرى البينة لها من دليل عصمتها، فكيف يجب عليه النظر في ذلك؟
قلنا: إذا كنا نقدر حالا لم يكن، والحال الجارية على ما ذكرنا يقتضي وجوب التسليم لما ادعته وترك المعارضة فيه، فإذا قدرنا حالا أخرى لم يتفق قدرنا ما يليق بها.
فقلنا: ادعت فاطمة عليها السلام فدكا " عند حاكم له أن يحكم بين المسلمين، ولم يكن لها بينة تقتضي غلبة الظن من شهادة وجب عليها أن ينبه الحاكم على أن جهة وجوب تسليم الحق إليها وهو دليل عصمتها، وتشير أيضا " إلى الدليل بينته حتى يكون بين النظر إليه ووقوع العلم له ووجوب التسليم وبين لزوم