ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة واعلم إن رأى الشيخ وأتباعه والمصنف (ره) إن في النومة الثانية بعد العلم بالجنابة بشرط العزم على الغسل واستمرارها إلى الفجر يجب القضاء خاصه وفى الثالثة وما بعدها القضاء والكفارة وإن نوى الغسل واستدل الشيخ على حكم الثانية بالاخبار السالفة الدالة على وجوب القضاء على النائم وجعل خبر معاوية بن عمار دليلا على تخصيصها بالثانية وأنت خبير بكمال بعد هذا التخصيص وإن التخصيص الذي ذكرناه أبعد عن التكلف واستدل على حكم الثالثة بما سيجئ مع ما فيه ثم الظاهر أن ما ذكروه حكم كل ليلة فلا يدخل نوم النهار والليلة الماضية إن استمرت جنابته في العدد والأصح كما قاله في المسالك إن تجديد الجنابة بعد الانتباه في الليلة لا يهدم العدد ولو أصبح جنبا ولم يعلم بالجنابة في الليل انعقد المعين خاصة سواء كان من رمضان أو غيره إذ لا يجوز ترك صومه وصوم يوم آخر بدله لتعينه فلا بد من الاتيان به ووجوب القضاء عليه مع الاتيان والامتشا وعدم التقصير يحتاج إلى أمر جديد وليس في الاخبار ما يدل على وجوبه في هذه الصورة وكون الصوم مشروطا بالطهارة كيف كان حتى لا يكون ما فعله مأمورا به غير ظ بل خلافه ظاهر في النائم الناوي الغسل وأما الغير المعين فيدل على عدم انعقاد قضاء رمضان ما مر من صحيحتي ابن سنان ورواية سماعة بن مهران وأنت خبير بأن شمولها لهذه الصورة غير ظاهر وزاد في المدارك احتمال انعقاد قضاء لو علم بها ليلا ونام واستمر النوم إلى الفجر كما ينعقد صوم رمضان في الفرض المذكور ولا يخفى بعده وأمر الاحتياط واضح ومال في المسالك إلى احتمال إلحاقه بالمعين لو تضيق برمضان والاحتياط في الاتيان به وبيوم آخر بعد انقضاء رمضان وأما غير قضاء رمضان من الواجبات الموسعة فلانه في حكمه باعتبار عدم تعينه وإمكان تركه وإيقاعه في يوم آخر وقد عرفت ما فيه من احتمال اختصاص الحكم باشتراط الطهارة بصوم رمضان أداء وقضاء مع أن ثبوته فيه أيضا غير ظاهر في هذه الصورة كما علمت وفى الكفارة لو وقع الفرض المذكور في خلال ما يجب تتابعه منها وما وجب تتابعه من غير الكفارة وجهان الأول صحة الصوم لأنه في حكم المعين باعتبار وقوعه في خلال أيام يجب تتابعها شرعا والثاني وعده في المسالك أجود عدم صحة صوم ذلك اليوم لانتفاء شرط صحته وهو الطهارة ولكن التتابع لا يحتل بذلك لعدم تقصيره وناقش على ذلك في المدارك بأن عدم التقصير إنما يقتضى انتفاء الاثم لا تحقق الامتثال مع عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه أقول وأنت خبير بأن ساير ما حكموا بعدم قطعه المتتابع من الاعذار كالمرض وغيره ليس بأزيد من ذلك مع استلزامه للضيق والحرج لبعض الاشخاص ولو كان نقلا ففي رواية ابن بكير صحته روى ابن بكير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا قال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتمل بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو فقال لا بأس وأيضا روى حبيب الخثعمي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أنى أجنبت فأنام متعمدا حيت ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم قال صم وروى ابن بكير أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار وقال يصوم إنشاء وهو بالخيار إلى نصف النهار ووجه القول بعدم الصحة وبه قال الشيخ وكثير أنه غير معين فلم يصح كقضاء رمضان وإن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يبعض ويجب عن الأول بأنه قياس غير معمول به وعن الثاني بمنع كلية المتقدمتين والسند ظاهر وكلام المصنف (ره) يشعر بالتوقف وإن ما أخيرا إلى الصحة وكأنه لذهوله عن صحيحة الخثعمي وفى رواية كليب إطلاق الصحة بالنسبة إلى الواجب المعين والموسع والندب إذا اغتسل ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان وغيرها وقد تقدم ذكرها مفصلا ولم أقف على رواية كليب في شئ من كتب الأحاديث المتداولة ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا ندبا كان أو واجبا معينا أم موسعا للأصل ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع وقال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا ويدل عليه أيضا موثقة ابن بكير المتقدمة وصحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال ثلاثة لا يفطرن الصائم ألقى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه آله وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم وما وقع في الفقيه والظاهر أنه من تتمة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه ولا قضاء عليه وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل الحديث يحمل على الكراهة ولو نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة أما قضاء الصلاة فعليه الاجماع كما ذكره العلامة وغيره وتدل عليه الاخبار وأما قضاء الصوم فعليه الأكثر وخالف ابن إدريس والمحقق في الشرايع والنافع وظاهر كلام المصنف (ره) عدم الفرق بين اليوم والأيام والشهر وكلام بعضهم ربما يشعر بالفرق وقال الشيخ (ره) في النهاية ومتى أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم والصلاة وقريب منه ما قاله في المبسوط وفي كلام أكثرهم وقع لفظ الشهر والأيام وكأنهم لتبعيته لفظ النص
(٣٨٨)