وقد رأينا هذا لسبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك كذوي الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوي الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فقط حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها قالوا ففي هذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة واحتجوا في ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال رأيت أبى يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس
(٢٦)