صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وبقوله إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فذلك كله كما قال وهو موجود في الشهور كلها وأما قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ليعلم بذلك أن الاحكام فيهما وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق فسأله عن أمره فقال وقعت على امرأتي في رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق فقام الرجل فقال تصدق بهذا
(٥٩)