على حدة قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما يجمعه بإحرام واحد من الحجة والعمرة المختلفين ومما ذكرنا مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين والعمرتين المؤتلفتين فإن قال قائل فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق واحد ولا يكون عليه غير ذلك فكذلك أيضا يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ليس عليه غير ذلك قيل له قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة فطاف لها وسعى وساق الهدي ثم حج من عامه فصار بذلك متمتعا أنه كان حكمه يوم النحر أن يحلق حلقا واحدا فيحل بذلك منهما جميعا فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك وأنه طواف واحد بل هو طوافان فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا ولما كان قد يحل في الاحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا بحلق واحد كان في الاحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا أحرى أن يحل منهما كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب على ما روى عن علي رضي الله عنه وعبد الله من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب حكم الوقوف بالمزدلفة حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي
(٢٠٧)