ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل في كتابه فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداها أيام التشريق من أيام الحج فقالا رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعد على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه شئ من ذلك وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صومه مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكما كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فيه أيضا فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم النحر ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان رضي الله عنهما فكانا يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم الفطر ويوم النحر فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال صليت العيد مع عمر فذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(٢٤٧)