والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا لان حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد وابن شهاب فسألهم عن الطيب فهذا اليوم قبل أن يفيض فقالوا أتتطيب يا أمير المؤمنين إلا أن عبد الله بن عبد الله قال كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى مكانه فأفاض إلى البيت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق عن الطيب فنهاه سالم ورخص له خارجة باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج عن الحارث بن أوس الثقفي قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف قال تجعل آخر عهدها الطواف قال هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته فقال لي عمر رضي الله عنه رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شئ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال عن الحارث بن عبد الله بن أوس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك
(٢٣٢)