فقال بن مسعود رضي الله عنه تصدقي به على وعلى بنى فإنا له موضع فقلت له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله تصدقي في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به إلى الله عز وجل والى رسوله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلي وذلك من التطوع لا من الزكاة لان الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى يوسف رحمه الله ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة
(٢٥)