أن يكون كذلك الاحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب رفع اليدين عند رؤية البيت حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت فان قوما ذهبوا إلى ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن رفع الأيدي عن البيت فقال ذاك شئ يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الاسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك
(١٧٦)