حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال نزلت وأهلي بقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لتفضل من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سألها إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد فقسم لنا منه حتى أغنانا الله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاث فيد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعفف ما استطعت ولا تعجز عن نفسك ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا فلير عليك قال أبو جعفر فكانت المسألة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار كلها هي للفقر لا غيره وكان تصحيح معاني هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحل الصدقة لذي مرة سوى هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغنى من مال الصدقة حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان سأل سائل عن معنى حديث عمر المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من هذا وهو ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ثنا السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقال نعم فقال عمر فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجر وأريد أن يكون عمالتي صدقة على المسلمين
(٢١)