باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا قال قال عبد الله بن عمرو لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن رجل من بنى عامر عن عبد الله بن عمرو يقول ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن سماك أبى زميل عن رجل من بنى هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي وجعلوه فيها كالغنى واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل فقير من قوى وزمن فالصدقة له حلال وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوى أي أنها لا تحل له كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها فليس مثله ذي المرة السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له لان الزمن الفقير يحل له من قبل الزمانة على غيرها
(١٤)