كتاب مناسك الحج باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول قال بن عباس رضي الله عنهما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله انى قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجج مع امرأتك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال ثنا ابن جريج عن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو عاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون البريد فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر هو الضرير عن حماد بن سلمة قال أنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل فذكر بإسناده مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى الله عليه وسلم البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه
(١١٢)