جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شئ لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما فكان ذلك الشئ دما واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الحلق قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه واحدة منهما لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب فيه دم واحد فيكون أصل ما يجب على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم بالحجة خاصة وبالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة لشيئين مختلفين فيكون على من انتهكهما كفارتان وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد ولا العمرة على الانفراد يحرمها الجمع بينهما فإذا انتهكت فعلى الذي انتهكها دم واحد لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أردف أختك فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة وقالوا لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الاحرام إلا محرما وخالفهم بذلك آخرون فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك والتنعيم وغيرهم من الحل عندهم في ذلك سواء وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها لا لان غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو
(٢٤٠)