وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه إلى يوم النحر فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الاحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر فهذا هو النظر أيضا عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره وخالفهم بذلك آخرون فقالوا بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا وكان من الحجة لهم في ذلك أهذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا فاما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا فإن قال قائل فقد روى أيوب بن موسى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود معناه إلى معنى ما روى الدراوردي وقد ذكر في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا بعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد قرنت إلى عمرتي حجة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه
(١٩٧)