حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر قال طاوس وسمعت بن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعد يقول تنفر رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة واخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب إليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطواف قبل الحلق فقال إحلق ولا حرج
(٢٣٥)