حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه ولان الحسن رضي الله عنه كان محرما فاحتجوا بهذا الحديث لان فيه أن عليا نحر الجزور دون الحرم فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا عنه فدل ما ذكرنا على أن عليا رضي الله عنه لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه لم يكن أراد به الهدي ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب إلى الله تعالى بذلك مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي فكما يجوز لمن حمله على أنه هدي ما حمله عليه من ذلك فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله عليه من ذلك وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا باب المتمتع الذي لا يجد هدي ولا يصوم في العشر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر انه يصوم أيام التشريق حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ألم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شئ من ذلك ولا عن شئ من الكفارات ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن
(٢٤٣)