حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به عز وجل لا يأبى ذلك أحد من المسلمين فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك فأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكى ذلك عن أبي عمر الضرير وهذا كله قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم علي العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه لا عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شئ فالذي رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه بالمال على العاشر ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الاسلام فقال خذ الشارف والبكر وذوات العيب ولا تأخذ حزرات الناس قال هشام أرى ذلك ليستا لفهم ثم جرت السنة بعد ذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر وقالوا هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يأخذ في الصدقات ذات عيب وإنما يأخذ عدلا من المال واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب
(٣٣)