فلما كان ما وقع عليه النهى من هذا في الرأس إنما هو الا لباس لا التغطية التي ليست بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الاحرام ما يلبس في حال الاحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهي عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن بن محمد بن علي وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه عليه حتى يخرج منه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن المغيرة وحماد عن إبراهيم قال إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما يشقه وقال الآخر يخلعه من قبل رجليه حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن يشقها فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبي سلمة الأزدي قال سمعت عكرمة وسئل عن رجل أحرم وعليه قباء قال يخلعه فهذا عطاء وعكرمة قد خالف إبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد هو بن موسى قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج
(١٣٩)