بن مالك أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله وممن ذهب إلى هذا القول أيضا أبو حنيفة وزفر رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فقالوا لا صدقة في الخيل السائمة البتة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة فإنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شريك بن عبد الله عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل هو ذلك الحق أيضا وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو في الخيل المرتبطة لا في الخيل السائمة وحجة أخرى أنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق فسئل عن ذلك الحق ما هو فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ومما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لان عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق
(٢٧)