فإن قال قائل فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة وذلك أن الله عز وجل إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا ولم يوجبه على غيره فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج فلا حج عليه كالصبي الذي لم يبلغ ثم قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا إلى الحج فحمل على نفسه ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما لم يجب عليه أجزاه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ قيل له إن الذي لا يجد السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت فإذا مشى فصار إلى البيت فقد بلغ البيت وصار من الواجدين للسبيل فوجب الحج عليه لذلك فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة ولأنه صار بعد بلوغه البيت كمن كان منزله هنالك فعليه الحج وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله إليه لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك فحينئذ وجب عليه فرض الحج فلذلك قلنا إن ما قد كان حجه قبل بلوغه لا يجزيه وأن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه كمن لم يكن حج قبل ذلك فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلي بن منصور ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالوا ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه
(٢٥٨)