الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان بن عباس رضي الله عنهما يأخذ ذلك قال من قبل قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق) * فقلت له فإنما ذلك بعد المعرف قال كان بن عباس رضي الله عنهما يراه قبل المعرف وبعده قال وكان بن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قالها في غير مرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما أضللت الناس يا بن عباس قال وما ذاك يا عرية قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر قال بن عباس بهذا ضللتم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عروة إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت
(١٨٩)