قالوا فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال إنهم لم يشكوا حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا ابن إدريس عن أبي إسحاق فذكر بإسناد مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال ثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الجزار قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا إبراهيم الأنصاري حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رؤوسهم غير رجلين رجل من الأنصار ورجل من قريش قال أبو جعفر فلما حلقوا جميعا إلا من قصر منهم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق منهم على من قصر ثبت بذلك أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت ولولا ذلك لما كانوا فيه الاسراء ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض ففي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحلقين على المقصرين دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الاحصار والله أسأله التوفيق باب حج الصغير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي هل لهذا من حج قال نعم ولك أجر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالك حدثه عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الاسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
(٢٥٦)