حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن معبد والحماني قالا ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتولى على أخذ صدقاتهم ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الامام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز وجل بها وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع وليس للامام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال قلت لابن عمر أكان عمر يعشر المسلمين قال لا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للامام أن يولى أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها وللامام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشرا فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين وأما الزكاة فلا وقد بين ذلك أيضا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وعلمه الاسلام وأخبره بما يأخذ فقال يا رسول الله كل الاسلام قد علمته إلا الصدقة أفأعشر المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعشر اليهود والنصارى ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر المسلمين وقال له إنما العشور على اليهود والنصارى فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة
(٣١)