حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابن إسحاق ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم إلى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجئ الآخرين إليهم فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى لان الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة وهذا لا ضرورة فيه فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث بن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
(٢١٨)