وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بحنبل رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا قال وهذا أيضا عجب قال أبو عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بمكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس شأنه قال وبين ذي فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن هو بن مهدي فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراعي يرعي بالنهار ويرمي بالليل قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده فلا شئ عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فقالا إذا ذكرها في شئ من أيام الرمي رماها ولا شئ
(٢٢١)