حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب باب نكاح المحرم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب حدثنا يزيد قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب * (حدثنا محمد بن جعفر بن حفص قال ثنا يوسف القطان قال ثنا أبو سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب بن موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأسا للمحرم ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق ح
(٢٦٨)