فلبى ولم يقل له بن الزبير إني قد رأيت عمر رضي الله عنه لا يلبي في هذا اليوم على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولكن بن الزبير إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ولم يخبره عمر أن ذلك الترك إنما كان منه لخروج وقت التلبية فكان ذلك عند بن الزبير لخروج وقت التلبية فلما أخبره الأسود عن عمر رضي الله عنه بأنه لبى يومئذ علم بن الزبير أن ذلك الوقت الذي لم يكن عمر رضي الله عنه لبى فيه وقت للتلبية وأن ذلك الترك الذي كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية فتوهم بن الزبير هو أنه لخروج وقت التلبية وليس كذلك فلبى ورآى أن ما أخبره به الأسود عن عمر من تلبيته أولى مما رآه هو منه في ترك التلبية حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال صعد الأسود بن يزيد إلى بن الزبير وهو على المنبر يوم عرفة فساره بشئ ثم نزل الأسود ولبى بن الزبير فظن الناس أن الأسود أمره بذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي غداة المزدلفة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بعرفة فلبى عبد الله فلم يزل عبد الله يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال رجل من هذا الذي يلبي في هذا الموضع قال وقال عبد الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد لبيك عدد التراب ففي هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يلبي بعرفة وهو على المنبر وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضي الله عنه ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق فذلك إجماع وحجة وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فعل ذلك فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك أن التلبية في الحج لا تنقطع حتى ترمى جمرة العقبة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدافة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاءاها حين
(٢٢٧)