باب حكم المحصر بالحج حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه قال أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يحل حتى ينحر عنه الهدي فإذا نحر عنه الهدي حل واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال ثنا محمد بن الثور قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول قال بن عمر إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالاحصار حتى ينحر الهدي
(٢٤٩)