حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب إلى قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك أولى من المجمل قيل له هذا محال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي بذلك وقد رويتم أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا عندما جاء فأقر عند بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنيس أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالاقرار بالزنا مرة واحدة لان ذلك ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الاعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الاعتراف واقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث معاذ وابن عمر وجابر في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر على ما ذكرنا وذهب في معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال في كل شئ أخرجت الأرض الصدقة
(٣٧)